فهرس الكتاب

الصفحة 4175 من 8167

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الأمان

تمهيد: في تعريف الأمان، والفرق بينه وبين عقد الذمة، والهدنة

• تعريف الأمان:

• الأمان لغة: مشتق من الأمن، والأمن ضد الخوف، وهو الاطمئنان.

يقال: أَمَّنَه وآمَنَه، وآمن فلان العدو أي أعطاه الأمان. والعدو مُؤَمَّن، واستأمن الحربي استجار ودخل دار الإسلام مستأمنًا [1] .

• وفي الاصطلاح: رفع استباحة دم الحربي، ورقه، وماله، حين قتاله، أو العزم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما [2] .

وعرف بأنه: عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين [3] .

والمستأمن: من له أمان بعقد جزية، أو هدنة، أو أمان [4] .

الفرق بين الأمان وبين عقد الذمة، والهدنة:

يوضح الخطيب الشربيني (977 هـ) الفرق بين عقد الأمان، والهدنة، والذمة فيقول: (والعقود التي تفيدهم الأمن ثلاثة: أمان وجزية وهدنة. لأنه إن تعلق بمحصور(أي: عدد محدود) فالأمان، أو بغير محصور فإن كان إلى غاية (أي: كان مؤقتًا بمدة معينة ينتهي عندها) فالهدنة، وإلا فالجزية (أي: عقد ذمة) وهما (أي: الهدنة، والجزية) مختصان بالإمام بخلاف الأمان) [5] .

• المراد بالمسألة: لبيان المراد بالمسألة لابد من التفريق بين نوعين من الأمان،

(1) انظر:"معجم مقاييس اللغة" (1/ 133) ، و"لسان العرب" (13/ 21) ، مادة (أمن) .

(2) "شرح حدود"ابن عرفة" (1/ 294) ."

(3) "مغني المحتاج" (4/ 236) .

(4) "حاشية الشرقاوي على التحرير" (2/ 456) .

(5) "مغني المحتاج" (4/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت