فهرس الكتاب

الصفحة 4462 من 8167

• مستند الإجماع: ينبغي أن يكون الحاجب أمينا لا يطمع ولا يرتشي، فإنه من أعوان القضاة فكما لا يطمع هو فيما يقضي. فكذلك ينبغي أن يكون أمينه وحاجبه وبوابه [1] .

لانه قد يطلع من الخصوم على ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، وقد يُرْشَى على الْمَنْعِ وَالإِذْنِ، وقد يُخَافُ منه على النِّسْوَانِ إذَا احْتَجْنَ إلى خصام، فكل من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إلا ثقة مأمونًا [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب أمانة من يعين حاجبًا وبوابًا وذلك لعدم وجود المخالف.

[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي

• المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن ينفذ حكمًا وجده مكتوبًا بخط أبيه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) المبسوط (16/ 81) .

(2) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 36) .

(3) المبسوط (16/ 81) ، العناية شرح الهداية (7/ 274) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 302) .

(4) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 88) ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 36) .

(5) الأم (6/ 227) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 134) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 295) حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 303) .

(6) الفروع لابن مفلح (6/ 442) ولكنه اشترط أن يكون اتخاذه حاجب أو بواب لعذر أو سبب، الإنصاف للمرداوي (11/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت