فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 8167

قال الشافعي:"وينبغي للمسلمين أن لا يخلبوا، والخِلابة: الخديعة" [1] .

وقال ابن تيمية عقب الاستدلال بهذا الحديث:"هذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيره، والخلابة الخديعة" [2] .

4 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [3] :"الخديعة في النار" [4] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على حرمة الخديعة لكونها كذبًا وتغريرًا وظلمًا.

[26/ 3] مسألة: البيع التدليس [5] والغش؛ نافذ بالإجماع.

البيع إذا تم، وكان في المبيع تدليس أو عيب؛ نَفَذَ البيعُ، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"فيه [أي حديث المصراة[6] ]دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًا، بدليل التخيير فيه؛ لأنه"

= قلت: الحديث ضعيف، ضعفه الإمام البوصيري فقال:"هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه". مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: (3/ 28) ، وكذا الحافظ ابن حجر فقال:"إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفًا بإسناد صحيح". فتح الباري: (4/ 367) .

(1) الحاوي للماوردي: (5/ 66) .

(2) الفتاوى الكبرى: (6/ 154) .

(3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 305) ، وعمدة القاري: (11/ 407) كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان.

(4) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: (1 ص: 271، رقم: 1107) بلفظ:"من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار"-والمعجم الصغير للطبراني: (2/ 37، رقم: 738) - من طريق عاصم بلفظ: والخديعة، وقد ذكره الحافظ ابن حجر وصححه في كتابه تغليق التعليق على صحيح البخاري: (3/ 245) ، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال: (2/ 161) من حديث قيس بن سعد [بن عبادة] بلفظ: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول"المكر، والخديعة في النار"لكنت من أمكر الناس، وقال الحافظ ابن حجر:"وإسناده لا بأس به"، فتح الباري: (4/ 356) .

(5) التَّدْلِيسُ: كِتْمانُ عيب السِّلْعَة عن المشتري. لسان العرب: (6/ 86) .

(6) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرِّى اللبنُ في ضرعِها: أي يُجْمَع ويُحْبَس. . فهذا حلبها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت