فهرس الكتاب

الصفحة 4689 من 8167

صار عدلا قبلت بغير خلاف نعلمه، لأن التهمة إنما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الرد وهو منتف هنا وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ) [1] .

• مستند الإجماع: لأن العبرة في الأهلية وقت أداء الشهادة، لا وقت تحملها [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل وذلك لعدم وجود المخالف.

المراد بالمسألة: أنه يجب أن تثبت عدالة الشاهد عند القاضي حتى يقبل شهادته، والعدل هو من لم يعرف عليه جريمة في دينه، وقيل: من اجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته [5] .

• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (قال اللَّه عز وجل {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقال {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] عَنْ مُجاهدٍ؛ أَنَّهُ قال: عدلانِ حُرَّانِ مُسْلمان، لَمْ أَعْلَمْ مِنْ أهلِ العلمِ مخالفًا) [6] .

ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدول عنده -على ما نذكره في كتابنا هذا من الشهادات إن شاء اللَّه تعالى

(1) المبدع شرح المقنع (10/ 251) .

(2) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 634) .

(3) حاشية البيجرومي على الخطيب (4/ 231) .

(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 634) .

(5) انظر: بدائع الصنائع (6/ 407) .

(6) الأم (7/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت