فهرس الكتاب

الصفحة 3722 من 8167

من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام، ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما زعموا، لأنه لو كان كذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين، فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ !" [1] ."

وقال أيضًا: أرأيت إن قال قائل: إن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فيما سقت السماء العشر) دليل على أن لا خراج على شيء من الأرض، لأنه لو كان فيها خراج لذكره في هذا الحديث. فإن قال: قد ذكر الخراج في الحديث الذي قدمنا آنفًا، قيل له: وقد ذكر العشر ونصف العشر في الحديث الذي ذكر آنفًا [2] .

4 -كما استدلوا بأن العشر والخراج حقان للَّه تعالى، لم يجز اجتماعهما في مال واحد [3] .

ونوقش: بما قاله ابن حزم:"بل تجتمع حقوق للَّه -تعالى- في مال واحد، ولو أنها ألف حق، وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال واحد، وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا. . . ويوجبون أيضًا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج. . ." [4] .النتيجة:عدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على تقسيم الأرض إلى خراجية أو عشرية، فلا يجوز خلو الأرض المملوكة من العشر أو الخراج.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال:"إذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج كان هذا مخالفًا لإجماع المسلمين، ومن أفتى بخلو هذه الأرض عن العشر والخراج يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل" [5] .

(1) المحلى (5/ 248) .

(2) الإحكام لابن حزم (7/ 342) .

(3) أحكام القرآن للجصاص (4/ 183) .

(4) المحلى (5/ 248) .

(5) مختصر الفتاوى المصرية (ص 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت