فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 8167

النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا تشقق طلع الإناث من النخل، وقد أُبِّر غيره من النخل المماثل له في صفته وحاله، فإن هذا المتشقق يأخذ حكم المؤبر، ويكون مملوكا للبائع، ولا يحق للمشتري إلا بالشرط، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلفوا في أن الحائط إذا تشقق طلع إناثه، فأُخِّر إباره، وقد أُبر غيره مما حاله مثل حاله، أن حكمه حكم ما قد أُبر؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار، وظهرت ثمرته بعد مغيبها في الجُفّ[1] ] [2] . نقله عنه ابن القطان، وأبو عبد اللَّه القرطبي، وتقي الدين السبكي [3] .

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا -فيما أحسبه- على أنه إذا بيع ثمر، وقد دخل الإبار فلم يؤبر، أن حكمه حكم المؤبر] [4] . نقله عنه ابن الشاط [5] .

• ابن قدامة (620 هـ) لما ذكر معنى التأبير، ونقل كلام ابن عبد البر أنه لا يكون إلا بعد ظهور الثمرة قال: [والحكم متعلق بالظهور، دون نفس التلقيح؛ بغير اختلاف بين العلماء] [6] .

• القرافي (683 هـ) يقول:[وأجمع العلماء على أن مجرد التلقيح ليس

(1) الجف بالضم، هو: وعاء الطلع، وهو الغشاء الذي يكون فوقه."النهاية" (1/ 278) ،"القاموس المحيط" (ص 1029) .

(2) "التمهيد" (13/ 291) ، و"الاستذكار" (6/ 300 - 301) . وقد تصحفت فيه كلمة [فأخر] إلى [فأخذ] .

(3) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1740) ،"الجامع لأحكام القرآن" (10/ 17) ،"تكملة المجموع" (11/ 38 - 39) ، وقد نقل صاحب"أضواء البيان"الإجماع عن القرطبي ونسبه إليه، والقرطبي إنما نقله عن ابن عبد البر."أضواء البيان" (2/ 270) .

(4) "بداية المجتهد" (2/ 143) .

(5) "إدرار الشروق" (3/ 289) .

(6) "المغني" (6/ 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت