فهرس الكتاب

الصفحة 7883 من 8167

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة.

• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص واجب للمجني عليه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن العين بالعين [1] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على قصاص في العين [2] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن العين بالعين [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

2 -أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب فيها القصاص [7] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .

(2) المغني (11/ 551) .

(3) رحمة الأمة (ص: 243) .

(4) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 297) ، تبيين الحقائق (6/ 111) .

(5) ينظر: القوانين الفقهية، ص (230) ، جامع الأمهات (ص: 493) .

(6) ينظر: المحلى (11/ 8) .

(7) ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي (18/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت