ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في هذه المسألة.
• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر فأذهب عينه فإن القصاص واجب للمجني عليه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن العين بالعين [1] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : أجمع أهل العلم على قصاص في العين [2] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن العين بالعين [3] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
2 -أن المماثلة فيها متحققة؛ لانتهائها إلى مفصل، فوجب فيها القصاص [7] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
(1) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .
(2) المغني (11/ 551) .
(3) رحمة الأمة (ص: 243) .
(4) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 297) ، تبيين الحقائق (6/ 111) .
(5) ينظر: القوانين الفقهية، ص (230) ، جامع الأمهات (ص: 493) .
(6) ينظر: المحلى (11/ 8) .
(7) ينظر: تكملة المجموع شرح المهذب للمطيعي (18/ 405) .