فهرس الكتاب

الصفحة 7978 من 8167

• المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : حكم اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلّت السنن الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به [1] .

وقد نقله عنه الإمام القرطبي (671 هـ) [2] .

وقال الإمام ابن حزم (456 هـ) : لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة [3] .

وقال الإمام العِمراني (558 هـ) : باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي. . . وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية [4] .

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ) : فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ [5] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة [6] .

وقال الإمام الرافعي (623 هـ) : والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل [7] .

وقال الإمام القرافي (684 هـ) : وأجمع العلماء على وجوبها (الدية)

(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 398) .

(2) الجامع لأحكام القرآن (5/ 313) .

(3) المحلى (10/ 344) .

(4) البيان (11/ 449) .

(5) بداية المجتهد (4/ 2189) .

(6) المغني (12/ 5) .

(7) العزيز (10/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت