• المراد من المسألة: أن قتل الخطأ لا يجب القصاص فيه، وإنما تجب فيه الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : حكم اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلّت السنن الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به [1] .
وقد نقله عنه الإمام القرطبي (671 هـ) [2] .
وقال الإمام ابن حزم (456 هـ) : لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ فإن فيه الدية لولده والكفارة [3] .
وقال الإمام العِمراني (558 هـ) : باب من تجب الدية بقتله، وما تجب به الدية من الجنايات تجب الدية بقتل المسلم والذمي. . . وهو إجماع، لا خلاف في وجوب الدية [4] .
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ) : فأما في أي قتل -أي: الدية- تجب فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ [5] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة [6] .
وقال الإمام الرافعي (623 هـ) : والإجماع منعقد على تعلق الدية بالقتل [7] .
وقال الإمام القرافي (684 هـ) : وأجمع العلماء على وجوبها (الدية)
(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم (7/ 398) .
(2) الجامع لأحكام القرآن (5/ 313) .
(3) المحلى (10/ 344) .
(4) البيان (11/ 449) .
(5) بداية المجتهد (4/ 2189) .
(6) المغني (12/ 5) .
(7) العزيز (10/ 313) .