بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي فزدتها في المسجد. . قالوا اللهم نعم).النتيجة:صحة الإجماع في جواز وقف الأرض للمسجد.
• المراد من المسألة: هو جواز وقف الأرض وجعلها مقبرة لدفن الموتى، لكون الدفن من فروض الكفاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاتخاذ المقابر من فروض الكفاية، وهو من القُرب.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا على جواز إيقاف أرض. . لعمل مقبرة] [1] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
قال الجويني: (ولو جعل بقعة مقبرة، اشترك فيها كافة المسلمين، وخرج عن إطلاق الوقف الكفار، فإن مطلق اللفظ يقتضي القربة، وقرينة الحال تشهد بذلك فحمل الوقف عليه) [6] .
قال السرخسي: (وكذلك المقبرة والسقاية عند محمد لا تتم إلا بالتسليم إلى قيم يقوم عليه، أو بأن يدفنوا في المقبرة رجلًا واحدًا) [7] .
قال ابن قدامة: (من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه، وملك منافعه، فلم يجز أن
(1) مراتب الإجماع (ص 173) .
(2) المبسوط (12/ 36) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 603) .
(3) منح الجليل (8/ 73) ، ومواهب الجليل (7/ 626) .
(4) تكملة المجموع (16/ 250) ، ونهاية المحتاج (5/ 395) .
(5) المغني (8/ 191) ، وكشاف القناع (4/ 241) .
(6) نهاية المطلب، (8/ 398) .
(7) المبسوط (12/ 36) .