فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 8167

الثالثة.

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والحنابلة [3] .

• مستند الاتفاق: أن الأصل طهارة الماء، ولا ينتقل منه إلا بدليل ولا يوجد، فتبقى المسألة على هذا الأصل [4] وقد جعل النووي هذه المسألة كالمسألة الأولى [5] ، فالأصل الطهارة وهي المتيقنة، فلا ينتقل منها إلى غيرها إلا بناقل متيقن [6] .النتيجة:أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[29 - 29]المشتبَه عليه في طهور وغيره يتوضأ منهما ويصلي مرةً:

إذا اشتبه على المسلم ماء طهور بماء غير مطهر، فإنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءًا، ويصلي صلاة واحدة.

في العنوان (طاهر وغيره) ، ولم أقل: ونجس، لأنه ليس مقصودًا، فلو كان كذلك لنجس أحدهما المتوضئ، ولكن المقصود طاهر غير مطهر [7] .

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته، توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملًا، وصلى بالوضوءين صلاة واحدة، لا أعلم فيه خلافًا" [8] . ونقله عنه البهوتي [9] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية [10] .

أما الحنفية، فلم أستطع الوصول إلى كلام لهم في المسألة، مع طول بحث.

• مستند نفي الخلاف: أن من توضأ بالإناءين أمكنه أداء فرضه بيقين، من غير حرج فيه، كما لو كان الإناءان طهورين ولم يكفه أحدهما، فإنه يستعمل الآخر، فكذلك هنا [11] .

(1) "المبسوط" (1/ 71)

(2) "الذخيرة" (1/ 171) .

(3) "الفروع" (1/ 91) ،"شرح غاية المنتهى" (1/ 47) .

(4) "المجموع" (1/ 219) .

(5) المرجع السابق.

(6) "شرح غاية المنتهى" (1/ 47) .

(7) انظر:"المغني" (1/ 85) .

(8) "المغني" (1/ 85) ، وانظر:"الفروع" (1/ 95) .

(9) "الروض" (1/ 97) مع"الحاشية".

(10) "المجموع" (1/ 247) .

(11) "المغني" (1/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت