فهرس الكتاب

الصفحة 5257 من 8167

النتيجة:صحة الإجماع في أن عدم قبول الهبة رجوع بها إلى صاحبها.

• المراد بالمسألة: يجوز للمرء أن يهب جميع ماله في حياته ما دام في حال الصحة، بخلاف حال الموت فإنه راجع للثلث.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) قال: [وعمدة الجمهور[1] أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإن كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى] [2] .

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والحنابلة [5] .

قال السرخسي: (فإن قال: جميع ما أملك صدقة في المساكين، فعليه أن يتصدق بجميع ما يملك) [6] . قال الموصلي: (ولو نذر أن يتصدق بملكه فهو على الجميع) [7] .

قال القرافي: (جوّز مالك الصدقة بماله كله. . . وكره مالك والأئمة هبة ماله كله لأجل بنيه) [8] .

(1) ذكره لفظة الجمهور في أول حكاية الإجماع، لأنه يتحدث عن مسألة خلافية أخرى وهي: هل له أن يهب كل ماله لأولاده، مع إجماعهم على جواز هبة ماله كله للأجنبي.

(2) بداية المجتهد (2/ 712) وقال أيضًا: [واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي] .

(3) فتح الباري (5/ 215) .

(4) الهداية (3/ 259) .

(5) الكافي (ص 217 - 218) ، ونصوا على أنه يجوز إن علم في نفسه حسن التوكل، ويجوز مع الكراهة إن لم يثق بنفسه.

(6) المبسوط، (12/ 93) .

(7) الاختيار لتعليل المختار، (3/ 54) .

(8) الذخيرة، (6/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت