فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 8167

لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا كان للرقيق -سواء كان عبدًا أو أمة- مال، وباعهما السيد، واشترط المشتري مالهما، وكان هذا المال معلومًا علما تنتفي معه الجهالة، ولم يكن بين مال العبد وبين الثمن ربا الفضل، فإن هذه الصورة جائزة، باتفاق العلماء، وكذلك إن لم يكن ثمة شرط من المشتري فإن المال يكون للبائع.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع العبد والأمة، ولهما مال، واشترط المشتري مالهما، وكان المال معروفَ القدر عند البائع والمشتري، ولم يكن فيه ما يقع ربا في البيع، فذلك جائز. واتفقوا أنه إن لم يشترطِ المشتري، فإنه للبائع] [1] . نقله عنه ابن القطان [2] .

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء أن مال العبد لا يدخل في البيع إلا بالشرط، وهي السنة] [3] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من باع عبدا, وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع" [5] .

الثاني: أن الداخل تحت البيع هو العبد، وما في يده لمولاه، لعدم ملكه له،

(1) "مراتب الإجماع" (ص 156) .

(2) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1803) .

(3) "الاستذكار" (7/ 140) .

(4) "بدائع الصنائع" (5/ 167) ،"فتح القدير" (6/ 282) ،"البحر الرائق" (5/ 318) ،"رد المحتار" (4/ 550) ،"مختصر المزني" (8/ 181) ،"أسنى المطالب" (2/ 100) ،"حاشية العبادي على الغرر البهية" (3/ 44) ،"حاشية بجيرمي على المنهج" (2/ 324) ،"المغني" (6/ 257 - 258) ،"المقنع" (2/ 85) ،"كشاف القناع" (3/ 287 - 288) .

(5) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت