فعلت كذا، أو فعلته بالإجماع) [1] .
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (وَتَصِحُّ) الْيَمِينُ (عَلَى مَاضٍ) كَمَا فَعَلْت كَذَا أَوْ فَعَلْته إجْمَاعًا) [2] .
• مستند الإجماع: أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ اليمينَ على المدَّعى عليه، ولا يجوزُ أن يُجعلَ اليمينُ عليه إلا وهو صادِقٌ، فدلَّ على أنه يجوزُ أن يحلِفَ على ما هو صادِقٌ فيه [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا كفارة على من حلف صادقا وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت، ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة،
(1) مغني المحتاج (4/ 411) .
(2) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 421) .
(3) المهذب للشيرازي (2/ 164) ، وكذلك المجموع شرح المهذب (19/ 106) .
(4) الهداية شرح بداية المبتدي (5/ 62) ، البداية (10/ 514) ، المبسوط (8/ 134) ، بدائع الصنائع على ترتيب الشرائع (3/ 7) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 706) .
(5) المقدمات لابن رشد (1/ 408) ، القوانين الفقهية لابن جزي (182) ، حاشية العدوي على حاشية الخرشي (3/ 426) .
(6) التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 265) ، الحاوي في الفقه الشافعي (15/ 267) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 589) .
(7) الإقناع (4/ 330) ، الفروع لابن مفلح (6/ 307) شرح منتهى الإرادات (3/ 437) ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدمة (11/ 181) .