فهرس الكتاب

الصفحة 7969 من 8167

2 -عن الحسن البصري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"من أخرج من حدِّه شيئًا فأصاب به إنسانا فهو ضامن" [1] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري، فذهب إلى أنه لا ضمان في ذلك، مستدلا بأن الأموال محرمة، فلا يحل إلزام أحد غرامة لم يوجبها نص، أو إجماع، فوجب أن لا ضمان في شيء من ذلك [2] .

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف، ولعل من أطلق الإجماع من الأئمة المذكورين لا يرون الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.

• المراد من المسألة: أنّ من صال على أحد يريد قتله فإن المصول عليه له أن يدفع عن نفسه ولو تسبب ذلك في قتل الصائل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حجر (852 هـ) : وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم الظاهري [7] .

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 293) رقم (15265) ، وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 399) رقم (27359) ، وهو ضعيف لإرساله.

(2) ينظر: المحلى (11/ 191 - 192) .

(3) فتح الباري (12/ 245) .

(4) ينظر: الهداية (4/ 448) ، درر الحكام (2/ 92) .

(5) ينظر: الذخيرة (12/ 262) ، التاج والإكليل (8/ 443) .

(6) ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 112 - 113) ، كشاف القناع (4/ 129) .

(7) ينظر: المحلى (12/ 282 - 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت