والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به [3] .
2 -لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا [4] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال:"وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية [6] ، والشافعية [7] ،
(1) المهذب: (1/ 313) ، والحاوي في فقه الشافعي: (6/ 58) .
(2) المغني: (483/ 6) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(3) المغني: (6/ 483) .
(4) المهذب: (1/ 313) .
(5) نوادر الفقهاء: (ص 281، رقم: 391) .
(6) بدائع الصنائع: (6/ 174) ، وفيه:"ولو قال الراهن رهنته بجميع الدين الذي لك على وهو ألف، والرهن يساوي ألفًا، وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم، فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن، ويتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو المرهون به [الدين] ".
(7) المهذب: (1/ 317) ، وفيه:"وإن اختلفا في قدر الدين، فقال الراهن: رهنتك هذا العبد بألف، وقال المرتهن: بل رهنتنيه بألفين، فالقول قول الراهن"، والمجموع شرح المهذب: (13/ 254) .