فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" [3] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة -رضي اللَّه عنها-، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد" [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة على الصحيح من المذهب [9] .

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" [10] .

• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة [11] .

(1) "المجموع" (8/ 100) ، (8/ 106) .

(2) "المغني" (5/ 275) .

(3) سبق تخريجه.

(4) "الإفصاح" (1/ 51) .

(5) "حاشية الروض" (1/ 378) .

(6) "بدائع الصنائع" (1/ 44) ،"تبيين الحقائق" (1/ 56) .

(7) "المنتقى" (1/ 120) ،"بداية المجتهد" (1/ 83) ،"مواهب الجليل" (1/ 374) .

(8) "المجموع" (2/ 388) .

(9) "الفروع" (1/ 261) ،"الإنصاف" (1/ 347) .

(10) أبو داود كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، (ح 232) ، (1/ 60) ، وقال النووي:"إسناده ليس بالقوي"،"المجموع" (2/ 388) ، وضعفه الألباني في"الإرواء" (ح 193) .

(11) "المجموع" (2/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت