فهرس الكتاب

الصفحة 2444 من 8167

3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا علق صريح العتق بالموت، فقال: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، بعد موتي؛ صار مدبرًا، بلا خلاف نعلمه) [1] .

4 -الشعراني (973 هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن السيد إذا قال لعبده: أَنْتَ حر بعد موتي؛ صار العبد مدبرًا، يعتق بموت سيده) [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تعليق العتق بالموت -بألفاظ تدل على أنه لا يعتق إلا بعد الموت- وافق عليه الحنفية [3] ، والمالكية [4] .

• مستند الإجماع: أن لفظ أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، ونحوها من الألفاظ، ألفاظ موضوعة لعقد التدبير، وهي صريحة فيه، وعلقت بالموت، فتقع في الوقت الذي أراده السيد [5] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن السيد إن علق عتق عبده بموته، فإنه يصبح مدبرًا لا يعتق إلا بعد موت سيده؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[5 - 501]من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

إذا دبر السيد عبده، أو أمته، ولم يرجع في تدبيره حتى مات، فإن العبد يُخرج من ثلث المال بعد قضاء الدين، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر عبده، أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء الدين) [6] . ونقله عنه ابن قدامة [7] .

2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن سيده إن مات، ولم يرجع في تدبيره، ولا أخرجه، ولا خرج عن ملكه، وله مال، يُخرج من ثلثه) [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المدبر يخرج من

(1) "المغني" (14/ 413) .

(2) "الميزان" (3/ 440) .

(3) "بدائع الصنائع" (5/ 370) ،"الهداية" (1/ 350) .

(4) "الذخيرة" (11/ 210) ،"القوانين الفقهية" (ص 411) .

(5) "المغني" (14/ 413) .

(6) "الإجماع" (ص 93) .

(7) "المغني" (14/ 412) .

(8) "مراتب الإجماع" (ص 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت