• المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة، وهي من القرب والطاعات، فيشرع لمن ترك مالًا أن يتبرع ببعضه، وصية بعد موته.
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: (وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمع عليه) [1] .
-ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا. . أن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة] [2] .
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قلَّ أو كثر] [3] .
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة، مندوب إليها، لمن لا يرث الموصى أقاربه وذوي رحمه] [4] .
الكاساني (587 هـ) قال: [القياس يأبى الوصية. . إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع] [5] .
المرغيناني (593 هـ) قال: [ (قال:(الوصية غير واجبة وهي مستحبة) . . وعليه إجماع الأمة] [6] .
(1) الحاوي الكبير، 8/ 188.
(2) مراتب الإجماع (ص 193) .
(3) الاستذكار (23/ 11) .
(4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70) .
(5) بدائع الصنائع (10/ 468) .
(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 582) .