فهرس الكتاب

الصفحة 5307 من 8167

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب حكم الوصية

• المراد بالمسألة: أن الوصية ببعض المال مشروعة، وهي من القرب والطاعات، فيشرع لمن ترك مالًا أن يتبرع ببعضه، وصية بعد موته.

• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) قال: (وأما التي تجوز ولا تجب، فالوصية للأجانب، وهذا مجمع عليه) [1] .

-ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا. . أن الوصية بالبر وبما ليس برًا ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة] [2] .

ابن عبد البر (463 هـ) قال: [واتفق فقهاء الأمصار على أن الوصية مندوب إليها مرغوب فيها وإنها جائزة لمن أوصى في كل مال قلَّ أو كثر] [3] .

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أنها مستحبة، مندوب إليها، لمن لا يرث الموصى أقاربه وذوي رحمه] [4] .

الكاساني (587 هـ) قال: [القياس يأبى الوصية. . إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع] [5] .

المرغيناني (593 هـ) قال: [ (قال:(الوصية غير واجبة وهي مستحبة) . . وعليه إجماع الأمة] [6] .

(1) الحاوي الكبير، 8/ 188.

(2) مراتب الإجماع (ص 193) .

(3) الاستذكار (23/ 11) .

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70) .

(5) بدائع الصنائع (10/ 468) .

(6) الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت