فهرس الكتاب

الصفحة 1701 من 8167

• وجه الدلالة:

1 -دل هذا الخبر على جواز التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة [1] .

2 -أن اللَّه سبحانه وتعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح [2] .

3 -أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلا يؤمن أن يحملها الحرص على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه [3] .النتيجة:تحقق الإجماع على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا طُلّقت المرأة طلاقًا بائنًا فإن عدة الطلاق تلزمها، ولا يجوز التصريح بخطبتها وهي في العدة، أما التعريض فقد نُقل اتفاق العلماء على إباحته.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456) حيث قال:"واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلال، إذا كانت العدة في غير رجعية" [4] .

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على إباحة التعريض بالخطبة للمعتدة من طلاق بائن وافق عليه المالكية [5] ، والشافعية في الصحيح من أحد القولين [6] ، والحنابلة في المذهب [7] .

• مستند الاتفاق: ما روت فاطمة بنت قيس -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا:"إذا حللت فآذنيني"، وفي رواية:"لا تسبقيني بنفسك"، وفي لفظ:"لا تفوتينا بنفسك" [8] .

• وجه الدلالة: أن ما قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة هو تعريض بخطبتها في عدتها، وهي مطلقة بائن [9] .

(1) "الحاوي" (11/ 340) .

(2) "المغني" (9/ 572) .

(3) "المغني" (9/ 57) .

(4) "مراتب الإجماع" (ص 122) .

(5) "مواهب الجليل" (5/ 33) ، و"التاج والإكليل" (5/ 33) .

(6) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 483) ، و"روضة الطالبين" (6/ 24) .

(7) "الإنصاف" (8/ 35) ، و"كشاف القناع" (5/ 18) .

(8) أخرجه مسلم (1480) "شرح النووي" (10/ 78) .

(9) "المغني" (9/ 572) ، و"الحاوي" (11/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت