الصحيح [1] .
واحتج [2] لهم بحديث:"الصعيد الطيب طهور المسلم" [3] .
فالحديث عام للمسافر والحاضر الذي لم يجد الماء، ولا دليل على التفريق.النتيجة:أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد المسلم أن يتيمم، فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن" [4] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة، ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في التيمم [9] ، فوجب الالتزام بها، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
إذا أراد المتيمم أن يمسح، فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين.
• من نقل نفي الخلاف: الخطابي (388 هـ) حيث يقول:"لم يختلف أحد من أهل"
(1) "الإنصاف" (1/ 300) ، وانظر:"الشرح الكبير" (2/ 169) ، و"الإنصاف" (1/ 264) .
(2) "الشرح الكبير" (2/ 170) .
(3) سبق تخريجه.
(4) "المحلى" (1/ 369) ، وانظر: (1/ 372) .
(5) "بدائع الصنائع" (1/ 45) .
(6) "المدونة" (1/ 145) ، و"مواهب الجليل" (1/ 348) .
(7) "المجموع" (2/ 243) .
(8) "الإنصاف" (1/ 287) .
(9) سبق الكثير من النصوص في هذا الباب.