فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 8167

الصحيح [1] .

واحتج [2] لهم بحديث:"الصعيد الطيب طهور المسلم" [3] .

فالحديث عام للمسافر والحاضر الذي لم يجد الماء، ولا دليل على التفريق.النتيجة:أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المسلم أن يتيمم، فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .

• مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة، ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في التيمم [9] ، فوجب الالتزام بها، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا أراد المتيمم أن يمسح، فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين.

• من نقل نفي الخلاف: الخطابي (388 هـ) حيث يقول:"لم يختلف أحد من أهل"

(1) "الإنصاف" (1/ 300) ، وانظر:"الشرح الكبير" (2/ 169) ، و"الإنصاف" (1/ 264) .

(2) "الشرح الكبير" (2/ 170) .

(3) سبق تخريجه.

(4) "المحلى" (1/ 369) ، وانظر: (1/ 372) .

(5) "بدائع الصنائع" (1/ 45) .

(6) "المدونة" (1/ 145) ، و"مواهب الجليل" (1/ 348) .

(7) "المجموع" (2/ 243) .

(8) "الإنصاف" (1/ 287) .

(9) سبق الكثير من النصوص في هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت