النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع [1] .
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" [2]
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" [3] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" [4] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة" [5] .
وقال:"أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" [6] .
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول:"ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" [7] .
القنوجي (1307 هـ) حيث يقول:"وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [9] ، والمالكية [10] .
(1) وانظر مسألة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع.
(2) "المحلى" (1/ 400) ، وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيض، حتى في المدة، فهو يرى أن لا حد لأقل النفاس، وأن أكثره سبعة أيام.
(3) "الإفصاح" (1/ 55) .
(4) "المغني" (1/ 432) .
(5) "مجموع الفتاوى" (21/ 624) .
(6) "مجموع الفتاوى" (21/ 636) .
(7) "تحفة المحتاج" (1/ 413) .
(8) "الروضة الندية" (1/ 192) .
(9) "بدائع الصنائع" (2/ 331) .
(10) "مواهب الجليل" (1/ 373) .