العدة [1] واجبة على النساء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها، مرّة فما فوقها، أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى، أو ثانية، أو ثالثة" [2] . وقال أيضًا:"لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة، ثم غاب عنها عشرات السنين، ثم طلقها، أن العدة عليها" [3] .
2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الأصل في وجوب العدة: الكتاب، والسنة، والإجماع" [4] . وقال أيضًا:"أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها" [5] .
(1) العدة في اللغة: من العدّ، وهو الحساب، وتجمع على عِدَد، يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي: المدة التي تتربص فيها. وعِدَّة المرأة: أيام عادتها، سواء كانت بالشهور، أو الحيض، أو بوضع الحمل. وعدة المرأة أيضًا: أيام إحدادها على زوجها الميت.
انظر:"لسان العرب" (3/ 284) ،"القاموس المحيط" (ص 380) .
العدة في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار النكاح.
عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفَجُّعِها على زوجها، عند الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر.
انظر:"بدائع الصنائع" (4/ 414) ،"فتح القدير" (4/ 307) ،"مواهب الجليل" (5/ 470) ،"التاج والإكليل" (5/ 407) ،"مغني المحتاج" (5/ 78) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 345) ،"الإقناع"للحجاوي (4/ 5) ،"كشاف القناع" (5/ 411) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 133) .
(3) "المحلى" (10/ 28) .
(4) "المغني" (11/ 193) .
(5) "المغني" (11/ 194) .