• المراد من المسألة: أن من قُطعت يده فذهب معها عقله فإن الواجب دية العقل كاملة مضافا إليها أرش اليد.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن نُجيم (970 هـ) : قال الهندواني [1] : كنّا نفرق بهذا الفرق حتى رأيت ما ينقضه وهو أنه لو قطع يده فذهب عقله أن عليه دية العقل وأرش اليد بلا خلاف [2] .
وقد نقل عن الهندواني أيضًا الإمام قاضي زاده (988 هـ) [3] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
• مستند الإجماع:
1 -ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره،"فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي" [7] .
(1) محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عمر أبو جعفر البلخي الهندواني، فقيه حنفي، ت 362 هـ. ينظر: تاج التراجم (2/ 74) ، الجواهر المضية (2/ 68) .
(2) البحر الرائق (8/ 386) ، ويحتمل أن يكون الإجماع المنقول في المذهب.
(3) تكملة فتح القدير (10/ 292) .
(4) ينظر: مواهب الجليل (6/ 232) ، الذخيرة (12/ 372) .
(5) ينظر: الأم (6/ 88) ، المجموع (19/ 89) .
(6) ينظر: المغني (8/ 465) ، المحرر (2/ 141) .
(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 11) رقم (18183) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 359) رقم (26892) ، وحسنه الألباني في الإرواء (2279) .