فهرس الكتاب

الصفحة 3083 من 8167

دليل الحنفية وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة ومن وافقهم في، الخلاف الثالث، وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في القدر:

1 -أن المالين مالان من جنس الأثمان مهما تفاوتا؛ فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا [1] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع والاتفاق على اقتصار الشركة الصحيحة على الصفة المذكورة لخلاف من سبق.

[255/ 3]مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.

رأس مال الشركة يجوز أن يكون من النقدين الدارهم أو الدنانير، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة من الدراهم والدنانير عند أكثر العلماء، ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع" [2] .

الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير" [3] . الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال:"لا خلاف في جواز الشركة في النقدين" [4] . الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"ولا خلاف في أن الشركة تصح بالنقدين والفلوس النافقة [الرائجة] " [5] .

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ،

(1) انظر: المغني: (7/ 126) .

(2) تحفة الفقهاء: (3/ 6) .

(3) المغني: (7/ 123) .

(4) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 407) .

(5) البناية شرح الهداية: (7/ 388) .

(6) تحفة الفقهاء: (3/ 6) ، والبناية شرح الهداية: (7/ 388) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.

(7) المدونة: (3/ 612) ، وفيه:"قلت: وأصل قول مالك في الشركة، أنها لا تجوز، إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم والدنانير؟ قال: نعم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت