فهرس الكتاب

الصفحة 4052 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -لأن الغنيمة لمن شهد الوقعة، وقد شهد الوقعة وهو فارس، ولأن سبب الاستحقاق الأخذ، وعند الأخذ هو فارس.

2 -ولأن معنى إرهاب العدو وقهره قد حصل به.النتيجة:أن الإجماع متحقق على أن الفارس إذا ماتت فرسه، أو باعها بعد أن قاتل عليها حتى حيزت الغنائم، أنه يسهم له سهم فارس، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[91/ 21]من استأجر فرسًا ليغزو عليه، فالسهم للمستأجر:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر المقاتل فرسًا قاصدًا الغزو عليها، فإن سهمي الفرس من استحقاق المستأجر المقاتل، وليست للمؤجِّر. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (ومن استأجر فرسًا ليغزو عليه فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) [1] .

وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (فإن استأجر فرسًا للغزو، فغزا عليه فسهم الفرس له، لا نعلم فيه خلافًا) [2] .

والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (فسهم الفرس المستأجرة للمستأجر بلا نزاع) [3] .

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية [4] ، المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند الإجماع:

1 -لعموم حديث:"للفارس ثلاثة أسهم" [8] حيث يصدق على

(1) "المغني" (13/ 102) .

(2) "الشرح الكبير" (5/ 567) .

(3) "الإنصاف" (4/ 176) .

(4) انظر:"شرح السير الكبير" (3/ 959) ، و"تحفة الفقهاء" (3/ 301) .

(5) انظر:"البيان والتحصيل" (2/ 569) ، و"الذخيرة" (3/ 429) .

(6) انظر:"البيان" (12/ 214) ، و"مغني المحتاج" (3/ 137) .

(7) انظر:"المغني" (13/ 102) ، و"كشاف القناع" (3/ 89) .

(8) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت