فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 8167

2 -قوله عليه السلام [1] :"من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ؛ قُوِّم العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ" [2] .

قال الإمام البهوتي عقب الاستدلال بهذا الحديث:"فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى" [3] .

3 -لأن المثل أقرب إليه من القيمة؛ فهو ممائل له من طريق الصورة والمشاهدة [4] .

4 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [5] :"على اليد ما أخذت حتى ترده" [6] .

قال الشيخ محمد عليش عقب استدلاله بهذا الحديث:"لأن (على) للوجوب، وقد رتبه -صلى اللَّه عليه وسلم- على وصف الأخذ؛ فأفاد أنه سبب للضمان" [7] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب ضمان المغصوب المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي.

[47/ 19]مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة.

يجوز الصلح عن المغصوب الهالك بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة، وقد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام داماد أفندي ت 1078 هـ؛ فقال:"إن صالح عنه بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب أو لا"

(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (4/ 108) .

(2) البخاري رقم (2386) ، ومسلم رقم (1501) .

(3) كشاف القناع: (4/ 108) .

(4) الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 428) .

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: منح الجليل: (7/ 80) .

(6) تخريجه (ص 122) .

(7) منح الجليل: (7/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت