فهرس الكتاب

الصفحة 5541 من 8167

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [1] .

قال الماوردي (450 هـ) : إن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفرض [2] .

قال السرخسي (483 هـ) : امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخوين لأم أو أختين أو أخًا وأختًا وأخوين لأب وأم، فالمذهب عند علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب -رضي اللَّه عنهم-: أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأب وأم، وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه [3] .

قال القرافي (684 هـ) في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئًا لعدم المشاركة في الأم [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) [5] .

• وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم أصحاب فرض، وهم يدلون بالأم، وأما الأخوة لأب فلا يدلون بالأم، ولذلك لا يرثون.النتيجة:صحة الإجماع في أن الإخوة لأم إذا ورث معهم أخوةٌ لأب، فإنهم لا يشاركونهم في ثلث الباقي، بل يكون خالصًا للأخوة لأم.

[231 - 39]يحجب ولد الابن(ذكرًا أم أنثى)بالابن الصلبي الذكر

• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه [6] ، فولد الابن لما أدلى بالابن وهو أبوه فإنه يحجبه إن كان

(1) انظر: المبسوط (29/ 154) .

(2) الحاوي الكبير، 8/ 157.

(3) المبسوط (29/ 154) .

(4) الذخيرة، 13/ 45.

(5) سبق تخريجه.

(6) إلا ثلاثة، وهم: أم الأب، وأم الجد -حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد- وولد الأم وهو: الأخ أو الأخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت