فهرس الكتاب

الصفحة 1449 من 8167

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول، وهو:

أن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل، والعمل قد ذهب معظمه بعد تناهي الثمرة وإدراكها، فيكون العقد قد اختل جزء من أجزائه وهو العمل، فلا يصح [1] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد المساقاة بين طرفين، دفع أحدهما الأرض إلى الآخر، على أن تقع المشاركة بينهما في الشجر والأرض جميعا، فالعقد فاسد بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وإن دفعها -أي: الأرض - على أن الأرض والشجر بينهما، فالمعاملة فاسدة، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا] [2] . نقله عنه البهوتي، والرحيباني [3] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [فأما إن دفعها -أي: الأرض- على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا] [4] .

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [فلو دفعها إليه على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، بغير خلاف نعلمه] [5] .

="الموطأ" (2/ 707) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 383) ،"كفاية الطالب الرباني" (2/ 210) ،"أسنى المطالب" (2/ 396) ،"تحفة المحتاج" (6/ 112) ،"غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص 223) .

(1) ينظر:"تبيين الحقائق" (5/ 285) ،"تحفة المحتاج" (6/ 112) .

(2) "المغني" (7/ 553) .

(3) "كشاف القناع" (3/ 535) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 557) .

(4) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 195) .

(5) "المبدع" (5/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت