4 -لأن الإفلاس ليس سببًا لحلول ماله على الغير؛ فكذا لا يوجب حلول ما للغير عليه كالجنون والإغماء.
5 -لأنه دين مؤجل على حي فلا يستوفى قبل أجله كغير المفلس.
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع في هذه المسألة: المالكية [1] ، والشافعية في قول غير الصحيح عندهم [2] ، والحنابلة في رواية [3] ، فقالوا: تحل الديون المؤجلة عليه بفلسه.
• أدلة هذا الرأي: لأن الدين قد تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما في حال الموت [4] .النتيجة:عدم انعقاد الإجماع على حلول الديون المؤجلة عند الإفلاس.
[244/ 25] مسألة: الاحتلام [5] من علامات البلوغ.
احتلام الصبي أو الصبية علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة"
(1) التلقين: (2/ 169) ، وفيه:"فأما المفلس فإذا طلب غرماؤه أو بعضهم الحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله، وتحل الديون المؤجلة عليه بفلسه"، والذخيرة: (8/ 172) ، والتاج والإكليل: (5/ 39) .
(2) المهذب: (1/ 322) وقد سبق نصه في القول الأول، والمجموع شرح المهذب: (13/ 287) .
(3) المغني: (6/ 566) ، والشرح الكبير (4/ 501) ، وقد سبق نصه في القول الأول، والإنصاف: (5/ 227) .
(4) المهذب: (1/ 322) ، وانظر: الشرح الكبير: (4/ 501) .
(5) الاحتلام:"هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما". الحاوي للماوردي: (6/ 343) .
وفي المطلع: الاحتلام: إنزال المني ولو كان مستيقظًا ولو رأى في نومه أنه يجامع ولم ينزل لم يحكم ببلوغه. المطلع على أبوات المقنع: (ص 256) .