أذن له فيه المعير فقط. وأما الوجه عند الشافعية فهو خلاف شاذ [1] .
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يرد العارية متى شاء، ولو كانت مؤقتة فيعيدها قبل أن يحين وقت الإرجاع.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويجوز للمستعير الرد متى شاء، بغير خلاف نعلمه] [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
قال العمراني: (ويجوز للمستعير أن يرد العارية متى شاء، لأنه ملك الانتفاع بالإباحة، فكان له ردها متى شاء، كما لو أباح له أكل طعامه) [6] .
قال الخطيب الشربيني: (لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى شاء، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير، وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام) [7]
قال الدردير: (ولزمت الاستعارة المقيدة. . . إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه، وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار. . . ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه) [8] .
(1) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (9/ 8 وما بعدها) .
(2) المغني (7/ 350) وقد وافقه على نفي الخلاف شمس الدين في الشرح الكبير (5/ 357) .
(3) البحر الرائق (7/ 283) .
(4) الشرح الصغير، للدردير (3/ 570) .
(5) روضة الطالبين، النووي (4/ 82) .
(6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 516) .
(7) مغني المحتاج، (2/ 270) .
(8) الشرح الصغير، (3/ 577) .