فهرس الكتاب

الصفحة 4201 من 8167

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الهدنة

• تعريف الهدنة:

• الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من هدن الأمر، أو الشخص يهدن هدونا. سكن بعد الهيج، ويقال: هادنه مهادنة: صالحه [1] .

• وفي الاصطلاح: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بعوض أو بغير عوض [2] .

وتسمى موادعة، ومعاهدة، ومسالمة ومصالحة [3] .

• المراد بالمسألة: أن مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة جائز إذا كان فيها مصلحة للمسلمين من حيث الجملة، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو الحسن بن المغلس (324 هـ) حيث يقول: (واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صلاح المسلمين) نقله عنه ابن القطان [4] .

وابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن إعطاء المهادنة على إعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة) [5] ، وقال: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فإن الوفاء بها فرض، وإعطاؤها جائز) [6] .

وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (ويتنوع(الصلح) أنواعًا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا

(1) انظر:"النهاية" (5/ 252) ، و"لسان العرب" (13/ 343) ، مادة (هدن) .

(2) انظر:"تحفة الفقهاء" (3/ 507) ، و"شرح حدود ابن عرفة" (1/ 266) ، و"نهاية المحتاج" (8/ 106) ، و"المغني" (13/ 154) .

(3) انظر:"المغني" (13/ 154) .

(4) "الإقناع" (3/ 1069) .

(5) "مراتب الإجماع" (ص 205) .

(6) "مراتب الإجماع" (ص 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت