• مستند الإجماع:
1 -لأن تصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف، لذا صحت أن توكل غيرها [1] .
2 -لأن ردة المرأة لا تؤثر في صحة عقودها وتصرفاتها [2] .
3 -لأن المرأة بعد الردة تبقى مالكة للتصرف بنفسها [3] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في عين هذه المسألة [أي بالنص على المرأة المرتدة] غير أن الشافعية في الأظهر عندهم [4] يرون عدم صحة التوكيل من المرتد من غير تفريق بين امرأة أو رجل. وللحنابلة وجهان غير ما سبق ذكره من موافقة الإجماع وهما التوقف، وقيل تبطل، وهو الصحيح من المذهب [5] .
• أدلة هذا القول: لم أجد أقف على دليل لهم.النتيجة:عدم انعقاد الإجماع على جواز توكيل المرتدة غيرها فيما تملك التصرف فيه بنفسها حال كونها مرتدة؛ لخلاف الشافعية في غير الأظهر والحنابلة في الصحيح عندهم.
الموت يبطل الوكالة، سواء أكان الموكل باقيًا على دينه أم مرتدًا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" [6] . الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث
= الوجوه الثلاثة أيضًا". المبدع: (4/ 332) ."
(1) بدائع الصنائع: (6/ 20) .
(2) انظر: الهداية: (3/ 153) .
(3) انظر: المبسوط: (19/ 254) .
(4) مغني المحتاج: (3/ 234) ، حاشية الجمل (3/ 402) .
(5) المغني (5/ 91) ، وتصحيح الفروع (4/ 341) ، وفيه -بعد أن نقل قول ابن قدامة:"وإن وكل في حال ردته، ففيه الوجوه الثلاثة:"والصحيح من المذهب أنه لا يصح"."
(6) الإجماع: (ص 80، رقم: 756) .