فهرس الكتاب

الصفحة 2918 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -لأن تصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف، لذا صحت أن توكل غيرها [1] .

2 -لأن ردة المرأة لا تؤثر في صحة عقودها وتصرفاتها [2] .

3 -لأن المرأة بعد الردة تبقى مالكة للتصرف بنفسها [3] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في عين هذه المسألة [أي بالنص على المرأة المرتدة] غير أن الشافعية في الأظهر عندهم [4] يرون عدم صحة التوكيل من المرتد من غير تفريق بين امرأة أو رجل. وللحنابلة وجهان غير ما سبق ذكره من موافقة الإجماع وهما التوقف، وقيل تبطل، وهو الصحيح من المذهب [5] .

• أدلة هذا القول: لم أجد أقف على دليل لهم.النتيجة:عدم انعقاد الإجماع على جواز توكيل المرتدة غيرها فيما تملك التصرف فيه بنفسها حال كونها مرتدة؛ لخلاف الشافعية في غير الأظهر والحنابلة في الصحيح عندهم.

[179/ 73]مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها.

الموت يبطل الوكالة، سواء أكان الموكل باقيًا على دينه أم مرتدًا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" [6] . الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث

= الوجوه الثلاثة أيضًا". المبدع: (4/ 332) ."

(1) بدائع الصنائع: (6/ 20) .

(2) انظر: الهداية: (3/ 153) .

(3) انظر: المبسوط: (19/ 254) .

(4) مغني المحتاج: (3/ 234) ، حاشية الجمل (3/ 402) .

(5) المغني (5/ 91) ، وتصحيح الفروع (4/ 341) ، وفيه -بعد أن نقل قول ابن قدامة:"وإن وكل في حال ردته، ففيه الوجوه الثلاثة:"والصحيح من المذهب أنه لا يصح"."

(6) الإجماع: (ص 80، رقم: 756) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت