2 -ولأنه إنما تمكنوا منه بقوة المسلمين، ولأنهم جيش واحد وبعضهم ردء لبعض وإن تفرقوا [1] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم وجود مخالف.
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على ألا يُفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو كثر على من لم يسق شيئًا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"واتفقوا أنه لا يُفضل في القسمة من ساق مغنمًا قل أو كثر على من لم يسق شيئًا" [2] نقله ابن القطان (628 هـ) [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [9] .
• وجه الدلالة: قال الجصاص:"فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، والخمس للوجوه المذكورة، ونسخ يه ما كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأنفال، إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية، نحو أن يقول: من أصاب شيئًا فهو له،"
(1) المرجع نفسه.
(2) مراتب الإجماع (ص 118) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 345) .
(4) أحكام القرآن للجصاص (4/ 231) ، وحاشية ابن عابدين (4/ 156) .
(5) التمهيد لابن عبد البر (14/ 55) ، وأضواء البيان (2/ 80) .
(6) الحاوي الكبير (8/ 401) .
(7) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 289) ، والسياسة الشرعية (ص 32) ، والمبدع لابن مفلح (3/ 342) .
(8) إحكام الأحكام (4/ 235) .
(9) سورة الأنفال، الآية: (41) .