فهرس الكتاب

الصفحة 5279 من 8167

دون الثلث) [1] .

قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) [2] .

قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال) [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه [4] .

الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع [5] .

الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.

• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها] [7] .

(1) المهذب، (1/ 591) .

(2) المبدع في شرح المقنع، (6/ 28) .

(3) حاشية الدسوقي، (6/ 515) .

(4) المغني (8/ 487 - 488) .

(5) الكافي (ص 531) .

(6) أسنى المطالب (6/ 90 - 91) .

(7) الاستذكار (23/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت