دون الثلث) [1] .
قال ابن مفلح: (ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أو لم يوص) [2] .
قال الدسوقي: (. . . ثم زكاة. . . ويوصي بإخراجها فمن رأس المال) [3] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع: الأول: لأن المريض تصرف في ماله لحاجة نفسه، فيقدم بذلك على وارثه [4] .
الثاني: ولأن هذا ليس من الوصية، وإنما الوصية التبرع [5] .
الثالث: ولأنه أيضًا في مقابلة عوض، والوصية تبرع محض [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال.
• المراد من المسألة: أن الحامل إذا ضربها المخاض فهي في حكم المريض مرضًا مخوفًا، لأنها قد لا تسلم، ولذلك تصرفاتها المالية التي من قبيل التبرع في حدود الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أيضًا أنها إذا ضربها المخاض والطلق أنها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها] [7] .
(1) المهذب، (1/ 591) .
(2) المبدع في شرح المقنع، (6/ 28) .
(3) حاشية الدسوقي، (6/ 515) .
(4) المغني (8/ 487 - 488) .
(5) الكافي (ص 531) .
(6) أسنى المطالب (6/ 90 - 91) .
(7) الاستذكار (23/ 51) .