فهرس الكتاب

الصفحة 1170 من 8167

تعيين، فانتقل للوارث وهو حق مختلط بملك غيره لا يمكن فصله إلا بالتعيين، فكان من الحقوق المشروعة له [1] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا وقع العيب في الرقيق والحيوان المباعين بعد قبض المشتري، ولم يكن للعيب سبب سابق قبل القبض، فإنه لا يكون الضمان على المشتري، إلا إذا وقع العيب بعد أربعة أيام، ويستثنى من العيوب الجنون والجذام والبرص، فإنها لا تدخل في ضمانه إلا بعد مضي سنة كاملة، باتفاق العلماء [2] .

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها، وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص، فإنه من المشتري] [3] . نقله عنه ابن القطان [4] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة [5] .

(1) ينظر:"رد المحتار" (4/ 582) .

(2) ما حكي من إجماع في المسألة إنما هو من قبيل الإجماع على أكثر ما قيل فيها.

(3) "مراتب الإجماع" (ص 152) .

(4) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1735) .

(5) "بدائع الصنائع" (5/ 275 - 276) ،"البحر الرائق" (6/ 39 - 40) ،"رد المحتار" (5/ 3) ،"درر الحكام" (1/ 346) ،"الموطأ" (2/ 612) ،"المنتقى" (4/ 173 - 175) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 154 - 155) ،"الشرح الكبير"للدردير (3/ 142 - 143) ،"تكملة المجموع" (11/ 320) ،"أسنى المطالب" (2/ 60) ،"الغرر البهية" (2/ 458) ،"المنهاج مع شرحه مغني المحتاج" (2/ 249) ،"المغني" (6/ 233) ،"الإنصاف" (4/ 415) ،"الفروع" (4/ 106) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 14 - 15) ،"كشف المخدرات" (1/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت