النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل دار زيد فدخلها وهي في ملك زيد لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لو علق رجل طلاقه لزوجته على مشيئة [1] زوجته، فقال لها أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئت، أو قال لها أنت طالق إن قمت، فقامت، وقع الطلاق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن قال: أنت طالق إن شئت أو إن قمت فشاءت أو قامت حنث بغير خلاف) [2] .
• مستند الإجماع: لأنه الطلاق منه وإنما هي حققت شرطه [3] .
ما روي عن حفص بن سليمان عن الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: فقد شئت، فقال: هي طالق وهو أحق بالرجعة [4] .
ما روي عن عطاء قال: إن قال: أنتِ طالق إن شئتِ، فشاءت، فهي طالق. [5] وما روي عن الزهري قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن شئت، فإن قالت: قد شئتُ، فهي طالق [6] .
(1) المَشِيئةُ: الإِرادة. شِئْتُ الشيءَ أشاؤُه شَيئًا ومَشِيئةَ ومَشاءَةً ومَشايةً: أرَدْتُه، والاسم الشِّيئةُ، وفي الحديث: أَنَّ يَهُوديًّا أتى النبيَّ فقال: إِنَّكم تَنْذِرُون وتُشْرِكُون؛ تقولون: ما شاءَ اللَّهُ وشِئتُ. فأَمَرَهم النبيُّ أَن يقولوا: ما شاءَ اللَّهُ ثم شِئتُ، المشيئة هي الاختيارُ، انظر: لسان العرب (3/ 312) مادة (شيا) ، زاد المعاد في هدي خير العباد (1/ 40) .
(2) المغني (13/ 506) .
(3) المغني (13/ 506) .
(4) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 75) الحديث رقم (13210) .
(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 16) الحديث رقم (8847) .
(6) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 16) الحديث رقم (8848) .