فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• ووجه الدلالة كما يقول المنهاجى الأسيوطي ت 880 هـ:"فأباح له الصدقة حتى يؤدي، ثم يمسك؛ فدل على أن الحمالة قد لزمته" [1] .
3 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] :"الزعيم غارم" [3] .النتيجة:انعقاد الإجماع وتحقق الاتفاق على جواز الضمان
إذا ضمن شخص ما عن آخر مالًا معلومًا بأمره؛ لزمه هذا الضمان، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه" [4] . الإمام ابن قدامة ت 620، فقال:"الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته، ولا نعلم في هذا خلافًا" [5] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي الخلاف السابقين على لزوم الضمان على الضامن جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .
(1) جواهر العقود: (1/ 146) .
(2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: والذخيرة: (9/ 204) ، والمغني: (7/ 71) ، وشرح الزركشي الحنبلي: (2/ 140) ، وشرح فتح القدير: (7/ 167) .
(3) تخريجه (ص 157) .
(4) الإجماع: (ص 59، رقم: 535) .
(5) المغني: (7/ 74) .
(6) بداية المبتدي: (1/ 145) وفيه:"فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم".
(7) شرح مختصر خليل: (6/ 23) ، وفيه:"أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول؛ فإن هذا الضمان لازم".
(8) الحاوي للماوردي: (6/ 21) ، وفيه:"فإذا استحق لزم الضامن".
(9) المغني: (7/ 74) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي الحنبلي: (2/ 140) .