فهرس الكتاب

الصفحة 2910 من 8167

2 -لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية المكلف [1] .

3 -لأن الجنون إن لم يكن مطبقًا فقد أشبه النوم، فلا ينقطع بغير المطبق [2] .

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في هذه المسألة على قول عندهم، فقالوا إذا جن الوكيل بطلت الوكالة مطلقًا ولو قربت الإفاقة منه [3] .

وفي رواية للحنابلة أن الوكالة لا تبطل إذا جن الوكيل [4] .

• أدلة هذا القول: لم أجد لهم دليلًا على هذا القول.النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف ببطلان الوكالة بجنون الوكيل جنونًا مطبقًا؛ لخلاف الشافعية في قول والحنابلة في غير الصحيح.

[173/ 37]مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة.

الموكل إذا جن جنونًا مطبقًا؛ أي لا يفيق منه؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال:"وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيهما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" [5] . الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا) . . ولا خلاف في هذه الأشياء" [6] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على بطلان وكالة الموكل بجنونه جنونا مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية [7] ، والشافعية إذا طال جنونه، وإذا لم يطل

(1) بدائع الصنائع: (6/ 38) .

(2) انظر المرجعين السابقين

(3) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 436) ، وفيه:" (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون) ، وإن زال عن قرب".

(4) الإنصاف: (5/ 368) ، وفيه:"قال في المغني. .: تبطل بالجنون المطبق. . .، وقيل: لا تبطل به".

(5) المغني: (7/ 234) .

(6) البناية شرح الهداية: (9/ 306) .

(7) تبيين الحقائق: (4/ 287) ، وفيه:"وموت أحدهما وجنونه مطبقا. . . وشرط في الجنون أن يكون مطبقا أي مستوعبا؛ لأن كثيره كالموت وقليله كالإغماء"، والهداية: (3/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت