فهرس الكتاب

الصفحة 4629 من 8167

2 -أن الظاهر صدقهم وضبطهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه يحتمل أن يلقنوا [1] .

3 -تقبل شهادة ابن العشر إذا كان عاقلًا، لأنه يؤمر بالصلاة، ويضرب عليها، أشبه البالغ [2] .النتيجة:الإجماع على عدم جواز شهادة الصبي متحقق لعدم وجود المخالف، أما شهادة الصبيان بعضهم على بعض ففيها خلاف.

[126/ 5]: عدم قبول شهادة الأصل للفرع

• المراد بالمسألة: أنها لا تقبل شهادة الأصل (الآباء) ، للفرع (الأبناء) ، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم، البالغ، العاقل، الحر، الناطق، المعروف النسب، البصير الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولده، أنها مقبولة) [3] .

ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه والابن لأبيه، وكذلك الأم لأبنها وابنها لها) [4] .

• مستند الإجماع: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخاصم أباه، فقال: يا رسول اللَّه إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنت ومالك لأبيك" [5] .

(1) المغني (14/ 225) .

(2) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 512) .

(3) الإجماع لابن المنذر (87) ، الإجماع رقم (295) .

(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 464) .

(5) مسند الإمام أحمد بنى حنبل (2/ 415) ، الحديث رقم (6883) ، صحيح ابن حبان (1/ 228) ، رقم (409) . قال الألباني في الارواء، حديث صحيح، 838.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت