فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 8167

العين، والجارية هنا هذا هو أصل خلقتها، أنها لا تحيض في مثل هذا السن, فلا يكون هذا مؤثرا في ثبوت الرد فيها.

الثاني: أن العيوب هي ما تعارف التجار عليها أنها عيب، ولا أحد منهم يَعدُّ عدم الحيض في الصغيرة أو الكبيرة عيبا، فيكون المشتري قد دخل على بصيرة وبيِّنة، فلا يثبت له الرد.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

33] الزواج في العبد والأمة يُعد عيبا:

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع الأمة أو العبد، وأخذهما المشتري ولم يعلم بأنهما متزوجان، فإذا علم فإن هذا عيب له حق الرجوع فيه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب، يجب به الرد] [1] . نقله عنه: ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة [2] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [في معرفة العيوب: وهي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادات التجار. . .] ثم ذكر جملة من العيوب منها: التزوج في الأمة. ثم قال: [وهذا كله قول أبي حنيفة والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] [3] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية [4] .

= الدسوقي" (3/ 108 - 109) ،"أسنى المطالب" (2/ 59) ،"إعانة الطالبين" (3/ 32) ،"مغني المحتاج" (2/ 426) ،"الكافي"لابن قدامة (2/ 90) ،"الفروع" (4/ 101) ،"المبدع" (4/ 86) ."

(1) الإجماع (ص 134) ،"الإشراف" (6/ 91) .

(2) "المغني" (6/ 235) ،"الإقناع"لابن القطان (4/ 1734) لكنه نقله عنه من كتاب"الإشراف"،"الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 368) .

(3) "المغني" (6/ 235) .

(4) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 160 - 161) ،"فتح القدير" (6/ 358) ،"البحر الرائق"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت