فهرس الكتاب

الصفحة 5190 من 8167

قال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي) [1] .

قال ابن الهمام: (وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له) [2] .

قال القرافي: (وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه) [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. [4] النتيجة:صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.

[89 - 31]جواز وقف العقار[5]

• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار [6] ، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] [7] .

(1) الحاوي الكبير (7/ 529) .

(2) شرح فتح القدير، (6/ 242) .

(3) الذخيرة (6/ 356) .

(4) المغني (8/ 451/ 452) .

(5) العقار: هو الأرض، والضياع، والنخل، انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب (1/ 256) .

(6) قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية) (6/ 199) .

(7) سنن الترمذي، (1375) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت