فهرس الكتاب

الصفحة 3746 من 8167

الآيات -آيات الفيء في سورة الحشر- وقَالَ:"قد أشرك اللَّه الذين يأتون من بعدكم فِي هذا الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء، ولئن بقيتُ ليبلغن الراعيَ بصنعاء نصيبُه من هذا الفيء ودمه فِي وجهه" [1] . فجعل عمر -رضي اللَّه عنه- على هذه الأرض مقدارًا معينًا من المال يُدفع كل عام.النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن أراضي مصر خراجية ولكنها لا تقسم بل تضرب عليها الجزية وتترك مادة لمن بعدهم من المسلمين.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطحاوي (321 هـ) قال:"روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام، وجعلها مادة للمسلمين ولمن يجيء بعده، واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف" [2] أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال:"والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي اللَّه عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والظاهرية [8] .

(1) الخراج لأبي يوسف (ص 23، 24) .

(2) مختصر اختلاف العلماء (3/ 495) .

(3) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218) .

(4) فتح القدير (6/ 32) ، والعناية شرح الهداية (6/ 32) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 457) .

(5) التمهيد لابن عبد البر (6/ 457) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ 4) .

(6) الأحكام السلطانية (ص 168) ، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (18/ 20) ، وأسنى المطالب (4/ 202) .

(7) انظر: الاستخراج لأحكام الخراج (ص 11) ، والإنصاف للمرداوي (3/ 116) ، والروض المربع (2/ 11) .

(8) المحلى لابن حزم (5/ 247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت