فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 8167

نجسًا، مع أنه يمكن أن يكون روث حيوان مأكول، وحينئذ يحكم في مسألتنا من باب أولى [1] .

2 -القياس على نجاسة روث الإنسان، مع أن الإنسان أطهر منها، فهي نجسة من باب أولى.

• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه، في خرء سباع الطير، فقالا بأنه لا يضر ما لم يكن كثيرًا فاحشًا [2] .

وقال محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية بأن نجاسته مغلظة ما لم يكن قدر درهم [3] .

قالوا: لما في التحرز منه من المشقة.

وخالف النخعي، وداود [4] ، وأحمد في رواية مشهورة عنه في هذه المسألة أيضًا بأن أرواث ما لا يؤكل لحمه وأبوالها طاهرة [5] .

وأشار ابن تيمية إلى الخلاف، وصحح القول بطهارتها [6] .

واستدل بأن الأصل في الأعيان الطهارة، وأما دعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة فلم يدل عليه نص ولا إجماع، كما قال [7] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات نجس، وحكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة بالإجماع" [8] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل"

(1) انظر:"المجموع" (1/ 569) .

(2) "الجوهرة النيرة" (1/ 38) .

(3) "الجوهرة النيرة" (1/ 38) .

(4) "البناية" (1/ 445) .

(5) "الإنصاف" (1/ 340) .

(6) "الفتاوى الكبرى" (1/ 237) .

(7) انظر:"الفتاوى الكبرى" (1/ 237) .

(8) "بدائع الصنائع" (1/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت