• ثانيًا: المعقول:
1 -لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح [1] .
2 -ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة [2] .
• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين [3] ، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان [4] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" [5] نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [6] والأمير الصنعاني (1182 هـ) [7] والشوكاني (1250 هـ) [8] والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) [9] . ابن قدامة (620 هـ) قال:"أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه" [10] النووي (676 هـ) قال:"أجمع العلماء"
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (8/ 175) .
(2) المرجع نفسه.
(3) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، اشتهر بتعبير الرؤى، وكان فقيهَا عالمًا ورعًا، وهو مولى لأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، سمع أبا هريرة، وابن عمر، وسمع منه الشعبي، وأيوب، وقتادة، توفي سنة عشر ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير (1/ 90) رقم (251) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 193) .
(4) أحكام القرآن للجصاص (3/ 155) ، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 265) .
(5) الاستذكار (24/ 176) .
(6) فتح الباري (12/ 95) .
(7) سبل السلام (4/ 21) .
(8) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 276) .
(9) عون المعبود (12/ 22) .
(10) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288) .