فهرس الكتاب

الصفحة 3501 من 8167

• ثانيًا: المعقول:

1 -لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح [1] .

2 -ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة [2] .

• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين [3] ، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان [4] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" [5] نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) [6] والأمير الصنعاني (1182 هـ) [7] والشوكاني (1250 هـ) [8] والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) [9] . ابن قدامة (620 هـ) قال:"أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه" [10] النووي (676 هـ) قال:"أجمع العلماء"

(1) المغني في فقه الإمام أحمد (8/ 175) .

(2) المرجع نفسه.

(3) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، اشتهر بتعبير الرؤى، وكان فقيهَا عالمًا ورعًا، وهو مولى لأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، سمع أبا هريرة، وابن عمر، وسمع منه الشعبي، وأيوب، وقتادة، توفي سنة عشر ومائة. يُنظر: التاريخ الكبير (1/ 90) رقم (251) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 193) .

(4) أحكام القرآن للجصاص (3/ 155) ، وزاد المسير لابن الجوزي (1/ 265) .

(5) الاستذكار (24/ 176) .

(6) فتح الباري (12/ 95) .

(7) سبل السلام (4/ 21) .

(8) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 276) .

(9) عون المعبود (12/ 22) .

(10) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت