فهرس الكتاب

الصفحة 6420 من 8167

• المراد بالمسألة: إذا قذف الصبي امرأته بالزنا، وطالبت المرأة بالحد أو اللعان، فإن الإمام لا يُلزم الصبي بلعان زوجته [1] .

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ) :"وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [3] والمالكية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) [6] .

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن البلوغ شرط للتكليف، وأن الصبي مرفوع عنه القلم، فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل.

الدليل الثاني: أن الصبي لا يُحد إذا ارتكب ما يوجب حد الزنا، فمن باب أولى ألَّا يطبَّق عليه موجَب الحد إذا قذف شخصًا بالزنا، فإن ارتكاب الزنا أعظم من القذف به [7] .

(1) أما إقامة الحد على الصبي فسيأتي أن قذف الصبي لا يوجب الحد، وذلك في المسألة رقم 188 بعنوان:"يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا".

(2) الإجماع (85) .

(3) انظر: المبسوط (30/ 164 - 165) ، رد المحتار (4/ 51) .

(4) انظر: المدونة (2/ 355) .

(5) انظر: كشاف القناع (5/ 396) ، الإنصاف (10/ 200) .

(6) أخرجه أحمد (2/ 245) ، والترمذي رقم (1423) ، وأبو داود رقم (4403) .

(7) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (13/ 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت