فهرس الكتاب

الصفحة 4671 من 8167

الثعالبي (875 هـ) حيث قال: (وبما عليه إجماعُ جمهور النَّاس، أن شهادة الكُفَّار لا تجوزُ) [1] .

الشنقيطي (1393 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل على المسلم) [2] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) } [النساء: 141] .

• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا [3] .

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] .

• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى [4] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، الحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز شهادة المسلم على غير المسلم وذلك لعدم وجود المخالف.

[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض

• المراد بالمسألة: أن الحاكم لو حكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما كافران فإن حكمه ينقض، لاشتراط الإسلام في الشهود، وقد نقل

(1) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459) .

(2) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84) .

(3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459) .

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84) .

(5) بدائع الصنائع (6/ 280) ، السراج الوهاج (2/ 158) .

(6) جواهر الإكليل (2/ 232) .

(7) المجموع (18/ 463) ، مغني المحتاج (4/ 427) .

(8) المغني (14/ 44) ، كشاف القناع (6/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت