فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 8167

التحريم؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها، خاصة القول بالجواز، فهو ناقض للإجماعين.

• المراد بالمسألة: أهل الحرب -وهم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين، ولا عهدهم [1] - إذا دخلوا بلاد المسلمين بعقد استئمان، فإن بيع السلاح عليهم حرام، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (676 هـ) يقول: [وأما بيع السلاح لأهل الحرب، فحرام بالإجماع] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [4] .

• وجه الدلالة: من أعظم الإعانة على الإثم والعدوان بيع السلاح على أهل الحرب؛ إذ الأصل أنهم يستعملونه في التقوِّي على المسلمين، والاعتداء عليهم [5] .

(1) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (7/ 104) .

(2) "المجموع" (9/ 432) .

(3) "تبيين الحقائق" (3/ 246 - 247، 296) ،"الهداية مع فتح القدير" (5/ 460 - 461) ،"مجمع الأنهر" (1/ 638 - 639) ،"المدونة" (3/ 294) ،"تبصرة الحكام" (2/ 200 - 201) ،"التاج والإكليل" (6/ 50) ،"الإقناع"للحجاوي (2/ 181) ،"التوضيح" (2/ 600) ،"منتهى الإرادات" (1/ 250) ،"المحلى" (7/ 522) .

(4) المائدة: الآية (2) .

(5) ينظر:"المغني" (6/ 318) ،"كشاف القناع" (3/ 181 - 182) ،"تبيين الحقائق" (3/ 296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت