المغصوب [1] ، وبطلان الحج على بعير مغصوب [2] . ولم أجده نص على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب، ولعله نوه بالنص على ما سبق على حرمة ما سواه.
• مستند الإجماع:
1 -لأن العبادة لا تتأدي بما هو منهى عنه [3] .
2 -لأن الصلاة مأمور بها وهي قربة وطاعة والصلاة منهي عنها على هذا الوجه إذ كيف يتقرب العبد بما هو عاص به؟ [4] .
3 -أن ذلك فيه انتفاع بملك الغير بدون إذن، فلا يجوز أن ينتفع بملك الغير إلا بإذن [5] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الإجماع على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب.
الصلاة في أي مكان مغصوب حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع" [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في المكان المغصوب: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ،
(1) المحلى: (1/ 217) .
(2) السابق: (7/ 187) .
(3) المبسوط: (1/ 379) .
(4) المغني: (2/ 303) .
(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (1/ 242) .
(6) المجموع: (3/ 164) .
(7) المبسوط: (1/ 379) ، وفيه:"وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب عنده لا يجوز"، وفي: (2/ 159) ، وبدائع الصنائع: (3/ 95) .
(8) الذخيرة: (3/ 290) ، وفيه:"الصلاة في الدار المغصوبة واجبة من وجه، حرام من وجه".