• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [1] ، والحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على وجوب عدالة القاسم وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: الأصل أن يقسم بين الشركاء كل ما يريدون تقسيمه كلا حسب نصيبه، إلا أن هناك أشياء لا يمكن قسمتها كالجوهرة والسيف والمصحف، وكل ما لا يمكن قسمته لا يجوز تقسيمه؛ لأن القسمة سبب التلف وضياع الفائدة، فذهب الفقهاء إلى بيعه وتقسيم قيمته على الشركاء حسب الأنصباء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على لؤلؤة [3] لو كانت بين جماعة فأراد بعضهم أن يأخذ حصته منها، بأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم ممنوعون من ذلك لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها. وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة قيمتها. والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصحفة، والصندوق، والسرير، والباب، والنعل، والقوس، وما أشبه ذلك تكون بين الجماعة، كالجواب فيما ذكرناه في اللؤلؤة) [4] .
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 489) ، شرح الوقاية (2/ 122) .
(2) المبدع شرح المقنع (10/ 44) .
(3) اللؤلؤة: الدرة، والجمع اللؤلؤ واللآليء. انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (لألأ) .
(4) الإجماع لابن المنذر (180) الإجماع رقم (822) .