في الإقرار [1] .
3 -القياس على الشهادة، فالإقرار لا يجوز بالشك كما لا تجوز الشهادة بالظن [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الإقرار المشكوك فيه وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن المقر يجوز له الرجوع عن إقراره إذا كان الإقرار في حق من حقوق اللَّه تعالى، وليس في حق من حقوق العباد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (ولا معتبرا لما قال) مِنْ أنه يُفْضِي إلى سد باب الحد (بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار) إجماعًا [7] .
(1) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218) ، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438) الشرح الكبير (3/ 304) .
(2) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228) .
(3) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (4/ 165) .
(4) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (5/ 218) ، منح الجليل على مختصر خليل (6/ 438) الشرح الكبير (3/ 304) .
(5) الأم للشافعي (3/ 241) ، المنثور في القواعد (3/ 380) ، حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 14) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 368) ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 428) .
(6) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 160) .
(7) البداية (5/ 380) .